• الفهرس
  • عدد النتائج:

القضايا النظرية الأخرى ، غاية الأمر : ان هذه القضايا قضايا واقعية تحققها بنفسها لا بوجودها الخارجي نظير مقولات الإمكان والاستحالة والامتناع من مدركات العقل النظريّ هذا هو المجمل ، وتفصيل الحال في المقام ان هنا مطلبين :

أحدهما ـ حسن الفعل وقبحه. والآخر : استحقاق العقاب. وقد يختلط أحدهما بالاخر فيتصور ان أحدهما عين الآخر فالقبح ما يستحق فاعله الذم والعقاب والحسن ما يستحق عليه المدح والثواب إلا ان هذا خطأ ، فان الحسن والقبيح معناها ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي كأمرين واقعيين تكوينيين من دون جاعل ، وحينئذ تارة يطبق ذلك على فعل الإنسان نفسه فيقال انه ينبغي في نفسه أولا ينبغي ، وأخرى يطبق على فعل الآخرين ومواقفهم تجاه فاعل القبيح فيقال ان عقابه أو ذمه مما ينبغي أو لا ينبغي ، فاستحقاق العقاب والثواب تطبيق اخر لنفس الأمر الواقعي المدرك على مواقف الآخرين تجاه فاعل الفعل الحسن أو القبيح فهناك قضيتان لا قضية واحدة.

اما القضية الأولى ـ فانهم أرجعوها إلى قضية قبح الظلم وحسن العدل ، ولكن هذه القضية رغم صحة مضمونها فيها خطأ منطقي فان قضية الظلم قبيح يعني انه لا ينبغي والظلم عبارة عن سلب ذي الحق حقه ، وهذا يعني افتراض ثبوت الحق في موضوع القضية وهذا الحق ليس جعليا إذ الكلام في مدركات العقل العملي التي هي أمور واقعية بحسب هذا المسلك ، وهذا الحق الواقعي لا معنى له إلا أن يرجع إلى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي ، وهذا يعني ان الحكم بعدم الانبغاء مأخوذ في الظلم الواقع موضوعا لقضية الظلم قبيح أي لعدم الانبغاء فتكون القضية بشرط المحمول ، فلا يمكن أن تكون هذه القضية إلا تجميعا للقضايا الأولية وإشارة إليها ، وإلا فالصحيح أن يقال مثلا الخيانة قبيحة والكذب قبيح وهتك المولى قبيح وهكذا.

واما القضية الثانية ـ فقد جعلوها عين القضية الأولى ، وقد عرفت انها قضية أخرى موضوعها فعل العقلاء ومواقفهم تجاه من صدر منه القبيح.

ثم ان القضية الأولى ـ الفعل القبيح ـ قد يقع الخطأ في تشخيصه ، وهذا الخطأ قد يكون بنحو التضييق وقد يكون بنحو التوسعة ، ونقصد بالخطإ بنحو التضييق أن يتصور عدم ثبوت القبح مع ثبوته ، والخطأ بنحو التوسعة بالعكس. وعلى كلا