• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • بحوث النواهي
  • دلالات صيغة النهي
  • اجمتاع الامر والنهي
  • اقتضاء النهي للفساد
  • المفاهيم.
  • تعريف المفهوم.
  • العام والخاص
  • المطلق والمفيد
  • المجمل والمبين.
  • نسبة الأب الواحد إلى أبنائه فيقال علي مستوى البحث الفلسفي بصحّة الاتّجاه الأول الّذي سار عليه ابن سينا دون الاتجاه الثاني الّذي سلكه الرّجل الهمداني.

    وقد ربطت المسألة الأصولية هذه بتلك المسألة الفلسفية أيضا فقيل : بأنَّه إِذا كان الطبيعي يوجد بوجودات متعدّدة وانَّ وجود كلّ فرد ناقض لعدم الطبيعة في ضمن ذلك الفرد لا مطلقاً فلا معنى لما اشتهر من انَّ الكلّي يوجد بفرد واحد ولا ينعدم إلاّ بانعدام تمام أفراده ، لأنَّ وجود الطبيعي في ضمن كلّ فرد لا يحفظ إلاّ في ضمن ذلك الفرد ولا يعدم إِلاّ بعدم ذلك الفرد فكما انَّ هناك وجودات عديدة للطبيعة هناك أعدام عديدة لها أيضاً فإذا كان الأمر متعلّقاً بوجود واحد كذلك النهي يتعلّق بعدم واحد من تلك الأعدام.

    هذا ملخّص ما انتهى إليه المحقّقون المتأخرون.

    وقد ذكرنا في بحث المرة والتكرار انَّ هذا الربط بين المسألتين في غير محلّه فانَّ بطلان مسلك الرّجل الهمداني انَّما هو بلحاظ المسألة الفلسفية وعالم الوجود الخارجي للطبيعة ، وامَّا بلحاظ المسألة الأُصولية وبالقياس إلى عالم الذهن الّذي ينتزع جامعاً يكون قدراً مشتركاً بين الأفراد فيصحّ كلام الرّجل الهمداني حقيقة بلا إِشكال حتى من ابن سينا ، إذ لا إِشكال في وحدة الكلّي عنواناً ومفهوماً ومتعلّق الأمر والنهي انَّما هو الوجود العنواني للمتعلق أي المفهوم لا الوجود فما يكون متعلّقاً للأمر حقيقة ينحفظ بفرد واحد ولا ينعدم إلاّ بانعدام تمام أفراده وهذا هو معنى تلك الكلمة المشهورة ، والمطلوب في الأوامر حفظ ذلك المفهوم الطبيعي بينما المطلوب في النواهي إعدامه.

    الجهة الرابعة : وتشتمل على تنبيهين مرتبطين بالجهتين السابقتين.

    التنبيه الأول : انَّ هاتين الخصيصتين اللتين تميزان النهي عن الأمر في الجهتين السابقتين ثابتتان للنهي سواءً كان النهي مدلوله الزجر عن الفعل أو طلب الترك ولذلك لو صرّح بطلب الترك أيضا كانت الخصيصتان مستفادتين منه كما إِذا قال ( أترك الصلاة ) فانَّه يستفاد منه نفس ما يستفاد من النهي عن الصلاة في مثل ( لا تصلِّ).

    والوجه في ذلك إِنَّ كلتا النكتتين موجودتان في طلب الترك أعني نكتة نشوء طلب