• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • بحوث النواهي
  • دلالات صيغة النهي
  • اجمتاع الامر والنهي
  • اقتضاء النهي للفساد
  • المفاهيم.
  • تعريف المفهوم.
  • العام والخاص
  • المطلق والمفيد
  • المجمل والمبين.
  • المدلول الاستعمالي وبعد ثبوت التخصيص بلحاظ شيء منها لا معنى لإجراء أصالة الحقيقة في العام بلحاظ المدلول المخصص لعدم ترتب المراد الجدي عليه بحسب الفرض.

    وامّا البحث الثاني ـ فيمكن أَنْ نذكر لتأييد فرضية الشيخ ( قده ) عدة مؤيدات :

    المؤيد الأول ـ النقض المتقدم بموارد العدد ونحوه فانَّه لا يمكن تفسير التعارض فيها بناءً على محاولة صاحب الكفاية ( قده ) إلاّ بتمحلات وادعاءات تقدمت الإشارة إليها ، وهذا بخلاف ما إذا بنينا على محاولة الشيخ ( قده ) فانها ـ كما أشرنا ـ تستطيع أَنْ تفسر ذلك بكل وضوح ، لأنَّ استعمال الأربعة في الثلاثة مثلاً أو ضمير المثنى في المفرد لا يصح عرفا ولو على سبيل المجاز فلا يمكن فرض المخصص دليلا على إرادة ذلك من دليل العدد ولهذا يقع التعارض بينهما فيه (١).

    المؤيد الثاني ـ انه بناءً على محاولة الشيخ ( قده ) يكون من الواضح تفسير وجه عدم إمكان تخصيص الأكثر من افراد العام إذ يمكن تفسيره بأنه يلزم استعمال العام في الأقل من افراده وهذا وإِنْ كان جزءً من مدلول العام إلاّ انَّ استعمال اسم الكل في الجزء انما يصح مجازاً فيما إذا كان الجزء مهمّاً معتداً به ، وهذا بخلاف محاولة صاحب الكفاية فانها لا تستطيع تفسير ذلك إلاّ على أساس تمحل أُشير إليه أيضا فيما سبق (٢)المؤيد الثالث ـ انَّ تخصيص العام المجموعي وحجيته في الباقي بعد التخصيص بالإمكان تفسيره على ضوء نظرية الشيخ ( قده ) إذ يكون المخصص قرينة على استعمال العام في مجموع الباقي (٣) ، بينما بناءً على محاولة المحقق الخراسانيّ ( قده ) لم يكن

    __________________

    (١) استعمال الأربعة أو أي عدد آخر في غيره من الاعداد انما لا يصح ولو مجازاً باعتبار ان كل عدد بحدّه مباين مع العدد الآخر وليس جزءً منه لتكون بينهما علاقة الجزء والكل ، والمفروض في محاولة الشيخ ( قده ) كشف المخصّص عن استعمال العام في ذات الخاصّ لا بما هو خاص والا كان مبايناً مع العام وهذا يؤدي إلي لزوم صحة استعمال الأربعة أيضاً في ذات الثلاثة لا بحدّها فنحتاج إلي جواب آخر لا محالة كما هو على مبنى المحقق الخراسانيّ قده.

    (٢) يمكنه أَنْ يجيب عنه بما يخرج به استهجان تقييد المطلق في أكثر افراده مع انه ليس بمجاز على كل المسالك ، والظاهر انَّ النكتة العرفية واحدة في البابين.

    (٣) ولكن مجموع الباقي ليس نسبته إلى مجموع العام نسبة الأقل إلى الأكثر في العام المجموعي بل نسبة المباين إلى مباينه ، فكلتا النظريتين بحاجة إلى تمحل لتفسير حجية العام المجموعي في تمام الباقي وكأنه في كل هذه المؤيدات افترض انَّ محاولة الشيخ ( قده ) ترجع إلى دعوى قرينية المخصص على إرادة تمام الباقي من العام مع انَّ هذه محاولة مستقلة غير مسألة الانحلال في الظهور الاستعمالي.