• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • بحوث النواهي
  • دلالات صيغة النهي
  • اجمتاع الامر والنهي
  • اقتضاء النهي للفساد
  • المفاهيم.
  • تعريف المفهوم.
  • العام والخاص
  • المطلق والمفيد
  • المجمل والمبين.
  • ٢ ـ أَن يُدّعى دلالة اللام في الموردين على معنى واحد وهو التعيين والتعيين في الجمع لا يكون الا في المرتبة العليا وهي المرتبة المستوعبة لجميع الافراد إذ أي مرتبة أخرى غيرها تكون مرددة لا محالة.

    وفيما يلي نتحدث أولاً عن الفوارق بين المسلكين ثم المناقشات التي يمكن توجيهها إلى كل منهما.

    امّا الفوارق ، فقد يقال : بأنه على المسلك الأول يكون استفادة العموم وضعيا ثابتاً بمقتضى أصالة الحقيقة في استعمال اللام بينما على الثاني لا تقتضي أصالة الحقيقة إلاّ كون مدخول اللام متعينا وهو أعم من إرادة العموم إذ لعله متعين في جماعة معهودة منهم.

    إلاّ إِنَّ الصحيح عدم ترتب هذا الفرق بين المسلكين لأنَّ صاحب المسلك الأول يعترف أيضا ـ كما أشرنا ـ بأنَّ من معاني اللام التعيين لوضوح عدم استفادة العموم منها في غير موارد الجمع ، فيكون مشتركا لفظيا بين التعيين والعموم ، ودخولها على الجمع كما يناسب العموم يناسب أيضا إرادة التعيين في جماعة معهودة فلا يمكن إثبات العموم بأصالة الحقيقة ليجدي في موارد الإجمال واحتمال التعيين فانّ الاستعمال حقيقي على كل حال ، كما انه على المسلك الثاني أيضا لا يمكن رفع الشك في موارد احتمال العهد بالإطلاق ومقدمات الحكمة لأنه من موارد احتمال القرينية والبيان (١).

    وقد يقال بالفرق بين المسلكين من حيث ان الثاني منهما لا يقتضي تحديد نوعية العموم من حيث كونه استغراقيا أو مجموعيا لأنّها لم تدل على العموم وانما دلت على

    __________________

    (١) قد يقال : بناءً على المسلك الثاني يكون اللام مشتركا معنويا بمعنى انَّ المدلول الوضعي إرادة مجموعة متعينة من العلماء وخصوصية المتعين لا بدَّ من إثباته بدال آخر وحينئذ يقال انَّ التعين العهدي في جماعة خاصة بحاجة إلى مئونة بيان زائد بخلاف التعين في جميع الافراد فيكون مقتضى الإطلاق وعدم بيان ما يعنى جماعة خاصة إرادة ما هو متعين بالطبع وهو الجميع فتكون الدلالة على العموم دلالة إطلاقية في موارد عدم وجود ما يصلح للقرينية على الخلاف ، وهذا بخلافه على المسلك الأول فانه على القول باختصاص اللام الداخلة على الجمع بالعموم فقط كان مقتضى أصالة الحقيقة العموم ، وعلى القول بالاشتراك اللفظي يكون الإجمال ثابتا مع عدم قرينة معينة على كل حال كما هو الحال في استعمال كل مشترك لفظي من دون قرينة ، ولا يمكن إثبات العموم حتى بالإطلاق ومقدمات الحكمة.

    اللهم إلاّ أَنْ يقال : انَّ عدم وجود ما يعنى المعهود بنفسه يكون قرينة على إرادة المعنى الاخر لا محالة ، فلا يظهر فرق بين المسلكين.