جواهر الكلام - ج ٢٣
الفهرس
عدد النتائج:
الفصل الثالث في الخيار
الأول خيار المجلس
لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس
ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما
المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد
عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق
سقوط الخيار باشتراط سقوطه
سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة
سقوط الخيار بالتخاير
لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه
ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق
سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى
لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا
القسم الثاني خيار الحيوان
خيار الحيوان ثلاثة أيام
خيار الحيوان للمشتري خاصة
ابتداء الخيار من حين العقد
الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه
يسقط الخيار بانقضاء المدة
القسم الثالث خيار الشرط
لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة
لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره
يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة
للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء
النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه
المعتبر في رد المبيع رد العين
القسم الرابع خيار الغبن
الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة
لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن
لا يثبت بالغبن أرش
القسم الخامس خيار التأخير
المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار
لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره
لا فرق في المدة بين افراد المبيع
مبدء المدة من حين التفرق
لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع
قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام
من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له
احكام الخيارات
خيار المجلس مختص بالبيع
خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق
خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف
خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق
التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط
لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره
لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما
إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث
امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس
لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه
لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه
لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه
المبيع يملكه المشترى بالعقد
نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع
خيار الشرط يثبت من حين العقد
إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة
ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف
يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما
فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار
لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف
في فورية هذا الخيار وتراخيه
صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه
الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة
من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا
في صحة اشتراط تأجيل الثمن
في لزوم تعيين مدة الاجل
لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا
في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل
بطلان البيع إلى وقتين متأخرين
جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد
جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا
عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب
عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل
وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه
إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله
وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه
جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته
جواز تعجيل الثمن بنقصان منها
وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة
فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا
فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا
فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا
لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته
لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل
لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ
استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول
جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها
الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض
النظر الثالث في التسليم
إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن
جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة
الكلام فيما يتحقق به القبض
إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه
إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده
إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى
إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار
لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد
وجوب تسليم المبيع مفرغا
لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ
لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة
جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه
كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه
جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه
صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى
إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه
إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع
إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره
جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل
لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد
جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان
إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا
إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع
إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا
إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان
لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك
لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن
إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته
النظر الخامس في الشروط
كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز
عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره
جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه
لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء
العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته
الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه
جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه
إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع
عدم جواز بيع الصبرة المجهولة
جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح
لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار
صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد
جواز بيع السمن بظروفه
الفصل الخامس في احكام العيوب
من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب
لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار
سقوط الرد بالتبري من العيوب
سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد
في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا
في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض
جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض
الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد
لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب
إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا
لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا
جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى
إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها
لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل
القول في أقسام العيوب
في بيان ما هو الضابط في العيوب
لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار
التصرية تدليس
الكلام في احكام التصرية
الكلام في ثبوت التصرية في الشاة
لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار
الثيبوبة ليست عيبا
لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد
الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد
لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده
ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض
الدردي في الزيت عيب موجب للرد
تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس
إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله
إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله
بيان طريق معرفة الأرش
كيفية طريق معرفة مقدار الأرش
إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول
إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده
ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة
يرد المملوك من أحداث السنة
الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية
الكلام في المرابحة وتوابعها
في شرائط بيع المرابحة
لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا
إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن
لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي
لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه
كراهة نسبة الربح إلى المال
لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار
إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل
من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة
إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة
إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم
يجب عليه الوفاء
الكلام في التولية
كلام في المواضعة
في حرمة الربا
فساد المعاملة الربوية
ثبوت الربا في كل معاوضة
بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا
لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل
الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه
كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه
ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه
اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان
الطيور أجناس مختلفة
الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف
تبعية الادهان لما تستخرج منه
لا ربا الا في مكيل أو موزون
ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني
الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع
إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه
في اعتبار المساواة وقت الابتياع
جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا
جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا
جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف
جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
جواز بيع الخلول بعضها ببعض
لا ربا بين الوالد وولده
لا ربا بين المولى ومملوكه
لا ربا بين الزوج وزوجته
لا ربا بين المسلم واهل الحرب
ثبوت الربا بين المسلم والذمي
عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان
غير جنسه إذا كان حاضرا
جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا
جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين
طريقة التخلص من الربا
في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا
وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية
حكم من أبي بجهالة ثم تاب
١
415
1
×
جواهر الكلام - ج ٢٣
المؤلف: الشيخ محمّد حسن النّجفي
المحقق: الشيخ علي الآخوندي
المترجم:
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٧
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٠١ هـ.ق
الصفحات: ٤١٥
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
الجزء ٣١
الجزء ٣٢
الجزء ٣٣
الجزء ٣٤
الجزء ٣٥
الجزء ٣٦
الجزء ٣٧
الجزء ٣٨
الجزء ٣٩
الجزء ٤٠
الجزء ٤١
الجزء ٤٢
الجزء ٤٣