• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • يشترط سوى القربة ، كما عن المفيد (١) ، والبصروي (٢) والتستري (٣) ، والنهاية (٤) ، والمحقق في بعض رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيّد (٥) ، والمبسوط (٦) ، والمعتبر (٧) وهو مختار أكثر المتأخرين.

    للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بأمرهم عليهم‌السلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب.

    وخلافا للحلبي ، والحلّي ، والقاضي (٨) ، والراوندي (٩) ، وابني زهرة وحمزة (١٠) ، والفاضل (١١) ، والكركي ، والجامع ، والشرائع ، والذكرى (١٢) ، فأوجبوه وصفا أو غاية.

    لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقيني.

    ولوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه ، وهو لا يتم إلاّ بنية الوجه.

    ولأنّ الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب ، وأخرى على الندب ، فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال ، وليتحقق الموافقة‌

    __________________

    (١) المقنعة : ٤٦.

    (٢) نقله عنه في الذكرى : ٨٠.

    (٣) هكذا في جميع النسخ والمظنون انه تصحيف « البشرى » للسيد جمال الدين بن طاوس كما نقل عنه في الذكرى : ٨٠.

    (٤) النهاية : ١٥.

    (٥) نقل عنه في كشف اللثام ١ : ٦٢.

    (٦) المبسوط ١ : ١٩.

    (٧) المعتبر ١ : ١٣٩.

    (٨) الكافي في الفقه : ١٣٢ ، السرائر ١ : ٩٨ ، المهذب ١ : ٤٣.

    (٩) نقله عنه في الذكرى : ٨٠.

    (١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، الوسيلة : ٥١.

    (١١) التذكرة ١ : ١٤ ، القواعد ١ : ١٠.

    (١٢) جامع المقاصد ١ : ٢٠١ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٢٠ ، الذكرى : ٨٠.