• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • بل تعدّوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا ، للمروي في كشف الغمة : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة » (١).

    وفي دلالته على الاستحباب نظر ، لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة ، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.

    نعم ، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (٢) ، وهو كاف في المقام.

    ومنها : جماع المحتلم ، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة (٣) وغيرها (٤) ، لفتوى هؤلاء الأجلة ، لا لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه » (٥) كما قيل (٦) ، فإنّ الاستدلال بها له غفلة.

    ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، فيستحب التوضؤ ، لخبر أبي بصير : « إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثمَّ لا تصل إليها حتى تتوضأ » (٧).

    ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما ذكره في النزهة (٨).

    __________________

    أبواب الوضوء ب ١٣ ح ٢.

    (١) راجع التعليقة رقم ٥ من ص ٤٠.

    (٢) المبسوط ٤ : ٢٤٣.

    (٣) النهاية : ٤٨٢ ، المهذب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤ ، المعتبر ١ : ١٩٣ ، نزهة الناظر : ٩.

    (٤) كالقواعد ١ : ٢ ، والبيان : ٣٧.

    (٥) الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.

    (٦) يستفاد الاستدلال بها من الروض : ١٥.

    (٧) الكافي ٥ : ٥٠٠ النكاح ب ٥٠ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.

    (٨) نزهة الناظر : ١٠.