• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • الوجوب.

    نعم ، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط ، للأمر بهما في موثّقة سماعة (١).

    الثانية : إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهرا ، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعا ، للنصوص المعتبرة ، كمرسلة يونس ، القصيرة (٢) ، وموثّقة يونس بن يعقوب المتقدّمة (٣) ، ومرسلة العجلي (٤) ، وغيرها.

    ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها ، لإطلاق الروايات.

    وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود ، لأنّ المظنون حينئذ كونها حائضا.

    وهو باطل ، لعدم ثبوت حجية ذلك الظن ، وصلاحيته لتقييد الإطلاقات.

    نعم ، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب ، والوجه ظاهر.

    الثالثة : لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم ، بالإجماع والمستفيضة من النصوص. فتحرم عليها ، لأنّها شأن العبادة الغير الصحيحة. كما تحرم عليها أيضا أمور أخر :

    منها‌ : مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر ، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مرّ (٥).

    __________________

    (١) التهذيب ١ : ١٦١ ـ ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٤.

    (٢) الكافي ٣ : ٨٠ الحيض ب ٥ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٢.

    (٣) ص ٣٩٧.

    (٤) الكافي ٣ : ٩٠ الحيض ب ٨ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ١.

    (٥) ص ٢٨٦.