• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • إكماله بما في الروايات ، أم لا بل يتعيّن الرجوع إلى النساء أو الروايات؟ فيه قولان : من عموم أدلّة التمييز ، وعموم الرجوع إلى الأمرين. والاحتياط لا يترك.

    الثاني‌ : عدم قصور الخالي عن الوصف المحكوم بكونه طهرا أو مع النقاء المتخلّل عن أقلّ الطهر على الحقّ المشهور ، بل قال بعض الأجلة (١) : إنّه لا خلاف فيه ، لإطلاق أنّ أقلّ الطهر عشرة.

    ولا يضرّه إطلاق أخبار التمييز ، للرجوع إلى أصالة عدم الحيضية بعد تعارضهما. ولا الأخبار الدالّة على جعل النقاء المتخلّل الأقلّ من عشرة متكرّرا بين الدماء المتكرّرة طهرا (٢) ، لخروجها عن مورد المسألة الذي هو تفاوت الدمين بالأوصاف ، مع أنّه قد مرّ الجواب عنها في مسألة أقلّ الطهر ، فلا يجعل كلّ من الدمين المتخلّل بينهما ذلك حيضا.

    نعم ، وقع الخلاف ـ فيما إذا تخلّل الضعيف الأقلّ من العشرة القوي الصالح للحيضية في كلّ من الطرفين ـ في أنّه هل يجعل المجموع من الضعيف حيضا مع إمكانه ، وأحدهما خاصة مع عدم الإمكان ، أو يحكم بفقد التمييز؟

    فعن المبسوط (٣) أنّها لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثمَّ رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز الثالث إلى تمام ستة عشر كان العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة.

    ولعلّه ـ كما قيل (٤) ـ نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لمّا خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله أيضا.

    ويضعّف بإمكان القول بمثله فيما بعده أيضا ، فتخصيص القبل ترجيح بلا مرجّح.

    __________________

    (١) الفاضل الهندي ( منه رحمه‌الله ) كشف اللثام ١ : ٨٨.

    (٢) انظر الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦.

    (٣) المبسوط ١ : ٥٠.

    (٤) الرياض ١ : ٣٨.