• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • وخصوص المستفيضة : كصحيحتي ابن سنان وصفوان :

    الأولى : عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال : « نعم » (١).

    والثانية : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي؟ قال : « تمسك عن الصلاة » (٢).

    وحسنة سليمان (٣) ومرسلة حريز (٤) وغير ذلك ممّا يأتي ذكر بعضه.

    والثاني للشرائع (٥) ، وعن المفيد (٦) ، والإسكافي (٧) ، والتلخيص ، وهو مذهب أبي حنيفة (٨) ، وأحمد (٩) ، والشافعي في الجديد (١٠) ، ونسبه في التذكرة إلى جمهور التابعين (١١).

    لاستصحاب عدم الحيضية.

    ولرواية السكوني : « ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق‌

    __________________

    (١) الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١.

    (٢) التهذيب ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٤.

    (٣) الكافي ٣ : ٩٧ الحيض ب ١١ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٤.

    (٤) التهذيب ١ : ٣٨٦ ـ ١١٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٣ ، الوسائل ٢ : ٣٣٢ أبواب الحيض. ب ٣٠ ح ٩.

    (٥) الشرائع ١ : ٣٢.

    (٦) نقله عنه في التذكرة ١ : ٢٦ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.

    (٧) نقله عنه في المختلف : ٣٦.

    (٨) بداية المجتهد ١ : ٥٣.

    (٩) المغني لابن قدامة الحنبلي ١ : ٣٤٧.

    (١٠) المهذب للشيرازي ١ : ٣٩.

    (١١) التذكرة ١ : ٢٦.