• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • ولم أعثر له في الباقيين على حجة ، بل الأخبار على عدم النقض بالثاني مصرّحة (١).

    ومنها : الحيض فيظهر من بعضهم كونه ناقضا للوضوء (٢).

    وتظهر الفائدة في ما إذا كانت متوضّئة وحاضت وأرادت الاشتغال بما يشترط فيه الوضوء وجوبا ولا يمنعه الحيض ، كالنوم ، وفي النفساء حيث إنّ لا أقل للنفاس.

    والظاهر عدم كونه بنفسه ناقضا له ، للأصل وعدم الدليل.

    ومثل قوله : « كل غسل فيه وضوء » (٣) لا يثبت ناقضية الحيض ، لأنّه مع عدم إفادته الوجوب ـ كما يأتي (٤) ـ لا يدل إلاّ على مطلوبية تقدم الوضوء على الغسل ، وهو لا يدل على مطلوبية وضوء آخر غير ما تقدم على سبب الغسل إلاّ بعد ثبوت انتقاضه.

    ومنها : مس الميت.

    والحقّ : عدم الانتقاض به أيضا ، كما يأتي في بحث غسل المس.

    ثمَّ إنا قد ذكرنا أنّ هذه الأمور ليست أسبابا موجبة للوضوء ، وأمّا استحبابه بعروضها فالظاهر ثبوته في الجميع ، غير الحقنة والدم الخارج من السبيلين ، لما مرّ.

    ويستحب أيضا للرعاف ، والقي‌ء ، والتخليل السائل منه الدم إذا استكره شي‌ء منها ، لصحيحة الحذّاء (٥) في الجميع ، والوشاء (٦) أيضا في الأوّل.

    __________________

    نواقض الوضوء ب ٦ ح ٤.

    (١) راجع الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٧.

    (٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٥٣ ، والعلامة في التحرير ١ : ٦.

    (٣) سيأتي في المسألة من البحث السادس من غسل الجنابة.

    (٤) التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.

    (٥) التهذيب ١ : ١٣ ـ ٢٦ ، الاستبصار ١ : ٨٣ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٦٣ أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ح ١٢.

    (٦) التهذيب ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٢٤ ، الوسائل ١ : ٢٦٧. أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ١١.