• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • المجعولة والمقطعة نظر ، والشهرة الجابرة غير معلومة.

    هـ : هل تجوز كتابته على جسد المحدث؟ الظاهر نعم ، لعدم صدق المس.

    وكذا تجوز كتابة المحدث له بالإصبع ، لأن ما كتب لا يمسّ ، وما لم يكتب بعد ليس بمصحف.

    و : لا يختص التحريم بالمسّ بالكف ولا بما تحلّه الحياة خاصة ، بل يحرم المسّ بجزء من البدن مطلقا ولو بالظفر والسن ، لصدق المسّ المحرّم بالخبر (١) المنجبر فيهما. نعم ، الظاهر عدم تحريم اصابة الشعر ، للشك في صدق المس وعدم حصول الخبر.

    ز : لا يجوز المس بما غسل من أعضائه قبل تمام الوضوء ، لعدم ارتفاع الحدث أصلا إلاّ بتمامه.

    المسألة السادسة : السلس ـ وهو من يتقاطر بوله ولا يقدر على استمساكه‌ ـ إن لم تكن له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، يجب عليه الوضوء لكلّ صلاة ، ويعفى عن الخارج في أثنائها ، على الأظهر الأشهر ، كما في الذخيرة وغيره (٢).

    أمّا وجوب الوضوء لكلّ صلاة : فلناقضية الخارج.

    والشك في نقض القطرات الخارجة بغير اختيار ـ باعتبار الشك في شمول إطلاقات ناقضية البول لها لندرتها ـ ضعيف ، لأنّ انصراف المطلق إلى الشائع الوجودي إنّما هو إذا صلح الشيوع قرينة لإرادته وكانت مفهمة لها ، وهو هنا غير معلوم. ولو كان كذلك لم يحتج إلى التقييد بعدم الفترة بقدر الصلاة كما قيّده الأصحاب ، ولم تكن القطرة الخارجة من غير صاحب السلس بلا اختيار ناقضا.

    وأما العفو عن الخارج في الأثناء : فللإجماع ، ولزوم التكليف بما لا يطاق إن وجب لكلّ خارج ، والترجيح بلا مرجّح إن وجب للبعض ، مع أنّه لا يقدر على‌

    __________________

    (١) يعني الخبر المروي في مجمع البيان المتقدم في ص ٢١٦.

    (٢) الذخيرة : ٣٩ ، الكفاية : ٣ ، الرياض ١ : ٢٥.