• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • الوضع (١).

    ولم أقف على دليل له إلاّ ما ادّعاه من الإجماع ، وهو غير ثابت.

    نعم ، لم يذكر جماعة الوضع أصلا (٢).

    وعن الشيخ في كتابي الحديث عدم وجوبه ، حيث حمل الموثّق على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة (٣).

    وإن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة ، يمسح على الجبيرة ويغسل ما حولها وجوبا ، سواء أمكن مع ذلك حلّ الجبيرة أولا ، اتّفاقا محققا ومنقولا ، كما عن الخلاف (٤) وفي المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والمدارك (٥) ، مع عدم إمكان الحل ، وعلى الأظهر معه.

    للإجماع في الأول ، وللمستفيضة فيهما ، منها : الحسنة والرضوي المتقدّمان وحسنة كليب والوشاء.

    الأولى : عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره » (٦).

    والثانية : عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه؟ قال : « نعم ، يجزيه أن يمسح على طلي الدواء » (٧).

    والمروي في تفسير العياشي : عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال : « يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة‌

    __________________

    (١) الذخيرة : ٣٧.

    (٢) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٩٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٣.

    (٣) التهذيب ١ : ٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٧٨.

    (٤) الخلاف ١ : ١٥٩.

    (٥) المعتبر ١ : ١٦١ ، و ١٦٢ ، المنتهى ١ : ٧٢ ، التذكرة ١ : ٢١ ، المدارك : ٣٧.

    (٦) التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.

    (٧) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩.