• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • الفصل الخامس : في أحكامه‌

    وهي أمور نذكرها في مسائل :

    المسألة الأولى : لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات ، ولا ريب في أداء الواجب بها ، للإجماع ، والأصل ، وصدق الامتثال ، والوضوءات البيانية ، والنصوص المعتبرة ، كصحيحة زرارة ، وفيها : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين » (١).

    واخرى : « في الوضوء ، إذا مس جلدك الماء فحسبك » (٢).

    ورواية ابن بكير : « من لم يستيقن أنّ الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » (٣) وغير ذلك.

    ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث ، لتوقيفية العبادة ، وإنّما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.

    أمّا الثانية : فاختلفوا في استحبابها وعدمه ، فالأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار (٤) والسرائر ، وعن الغنية (٥) ، ونفى عنه الخلاف بعض المحقّقين ، وحكاه عن أمالي الصدوق (٦) : الأول ، للإجماعات المنقولة والشهرة‌

    __________________

    (١) التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.

    (٢) الكافي ٣ : ٢٢ الطهارة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣.

    (٣) التهذيب ١ : ٨١ ـ ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٨ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٤.

    (٤) الانتصار : ٢٨.

    (٥) السرائر ١ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.

    (٦) قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : ٤٠.