• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • غسل الجنابة

  • الفصل الرابع : في آدابه.

    وهي بين مستحبة ومكروهة نذكرهما في بحثين :

    البحث الأول : في مستحباته‌ ، وهي أمور :

    منها : وضع الإناء على اليمين ، للشهرة (١) ، بل الإجماع كما في اللوامع ، والنبويين أحدهما : « إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شي‌ء » (٢) والآخر : « إنّه كان يحبّ التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله » (٣).

    ولا ينافيه ما في الصحيح : « فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء ثمَّ وضعه بين يديه » (٤) ، لجواز تركه المستحب ، وعدم دلالته على الاستحباب.

    مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين ، لصدقه عليه عرفا. فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتّباعا للرواية ـ كما في الغرر وغيره (٥) ـ غير جيّد.

    والمصرّح به في كلام جماعة : اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد (٦) ، وأمّا‌

    __________________

    (١) ومن القائلين به المحقق في المعتبر ١ : ١٦٤ ، والعلامة في القواعد ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في الروض : ٤٠.

    (٢) عوالي اللئالي ٢ : ٢٠٠ ـ ١٠١ ، وورد مضمونه في مسند احمد ٦ : ٩٤ ، ١٣٠ ، ٢٠٢.

    (٣) سنن النسائي ١ : ٧٨ باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل.

    (٤) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ ـ ٧٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.

    (٥) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١١٤.

    (٦) منهم العلامة في القواعد ١ : ١١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٢٩ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٢٤.