• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • 📷

    وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ويعملون عليه ، فغضب عليه السلام وقال : « لو لا أرى أنّه من أصحابنا للعنته » (١).

    وأما الرابع : فلإِيجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافاً إلى فحوى المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم الله (٢) ، وفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة لبعض أقسامه (٣).

    وفي الإِجزاء والتطهر باستعمال شي‌ء من الأربعة وعدمه قولان :

    الأول : للفاضل (٤) وبعض الثلاثة (٥) ؛ لإِطلاق الموثق والحسن.

    والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة (٦) ، مدعياً عليه الإِجماع ، والمحقق (٧) ، واختاره والدي العلامة ـ رحمه الله ـ في الكتابين مدّعياً عليه الشهرة في أحدهما ؛ للاستصحاب ، ونقل الإِجماع.

    وقوله : « لا يصلح » في خبر ليث. والمروي عن النبي صلّى الله عليه وآله « لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنّهما لا يطهّران » (٨) ، ودلالة النهي على الفساد.

    ويضعف الأول : باندفاعه بالإِطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث : بما مر من الإِجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :

    __________________

    (١) المحاسن : ٥٨٨ ، الوسائل ٢٤ : أبواب آداب المائدة ب ٧٩ ح ٣ ، وفيهما : « يطؤونه ويصلّون عليه » بدل : « يعملون عليه ».

    (٢) راجع الوسائل ١ : ٣٣٠ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧.

    (٣) راجع الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨.

    (٤) نهاية الاحكام ١ : ٨٩ ، المنتهى ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٣.

    (٥) كصاحب المدارك ١ : ١٧٣.

    (٦) المبسوط ١ : ١٧ ، السرائر ١ : ٩٦ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٤٩ ، وأمّا السيد فلم نعثر على كلامه.

    (٧) المعتبر ١ : ١٣٣ ، الشرائع ١ : ١٩.

    (٨) سنن الدارقطني ١ : ٥٦.