• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • 📷

    الفصل الخامس : في سائر المطهرات‌

    وهي اُمور :

    منها : الإِسلام ، وهو مطهّر لنجاسة الكافر ضرورة.

    ومنها : الغسل ، وبه يطهّر ميت الآدمي عن نجاسته ، ويأتي كيفيته.

    ومنها : التبعيّة ، قالوا : يطهر ولد الكافر الذي سباه مسلم بتبعيّته السابي ، وظرف الخمر التي انقلبت خلاً بتبعيّتها ، وقد مرّ تحقيقهما (١) ، وظرف العصير وما تنجّس به قبل ذهاب الثُلثين على القول بنجاسته ، بتبعيّته بعد ذهابهما ، ولا دليل عليه يصلح لمعارضة الاستصحاب ، وكذا في غير ذلك ممّا قيل بطهارته بالتبعيّة.

    ومنها : النقص ، وبه يطهر العصير إذا غلى ، بعد نقص ثلثيه ، على القول بنجاسته.

    ومنها : زوال العين ، فعن الشيخ (٢) ، والفاضلين (٣) ، وغيرهم (٤) : طهارة فم الهرة بزوال عين النجاسة ، غابت أم لا ؛ لمطلقات طهارة سؤرها ، مع أنّ فاها لا ينفكّ عن النجاسة غالباً ، وأصالةِ طهارة ما لاقاه فوها ، وأصالةِ عدم التعبّد بغسل فيها ، فليس إلّا الحكم بالطهارة بزوال العين.

    بل الحق جملة المتأخرين (٥) بها كل حيوان غير الآدمي ؛ للأخيرين.

    مضافاً إلى الموثّقتين : أحدهما : عمّا يشرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، قال : « كل شي‌ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً فلا‌

    __________________

    (١) في ص ٢٠٩ وص ٣٣٤. ٢٠٣.

    (٢) المبسوط ١ : ١٠ ، الخلاف ١ : ٢٠٣.

    (٣) المحقق في المعتبر ١ : ٩٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٧.

    (٤) كما في الذخيرة : ١٤١ ، والحدائق ١ : ٤٣٣.

    (٥) كصاحب المدارك ١ : ١٣٣ ، والذخيرة : ١٤١ ، والحدائق ١ : ٤٣٤.