• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • 📷

    الكفر ؛ إذ غايته عدم الإِيمان ، وقد أثبت بعضهم له الواسطة. كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلّم ، مع أنّ نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر.

    ومنها : عرق الجنب من الحرام. فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحاً كما نقل عنه في السرائر (١) ، وفي المقنعة (٢) ظاهراً ، والشيخ في المبسوط (٣) كما في الذكرى ، والديلمي ، والحلي (٤) ، والفاضلان (٥) ، والشهيدان (٦) ، وعامة المتأخرين (٧) إلى طهارته ، وعليه الإِجماع في السرائر (٨) ، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام (٩) أنه المشهور.

    وهو الحق ؛ للأصل ، وعموم حسنة أبي اُسامة (١٠) ورواية أبي بصير (١١)

    __________________

    (١) السرائر ١ : ١٨١ ، الموجود فيه هكذا : وشيخنا المفيد رجع عمّا ذكره في مقنعته وفي رسالته الى ولده ... والظاهر أن الواو في قوله : وفي رسالته من زيادة النساخ ويشهد عليه التأمل في مجموع كلامه الذي سيتعرض له المصنف ص ٢٢٤.

    (٢) المقنعة : ٧١ وفيها : ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه الا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصاب من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط. فتأمّل ، ولاحظ ما يشير اليه المصنف ص ٢٢٤.

    (٣) المبسوط ١ : ٩١.

    (٤) الذكرى : ١٤ ، المراسم : ٥٦ ، السرائر ١ : ١٨١.

    (٥) المحقق في المختصر النافع : ١٨ ، والشرائع ١ : ٥٣ ، والعلامة في المختلف : ٥٧ ، والمنتهى ١ : ١٧٠.

    (٦) الذكرى : ١٤ ، البيان : ٩١ والشهيد الثاني وإن لم يصرح بطهارته فيما عثرنا عليه من كتبه ، الا أنه يمكن استظهار ذلك من شروحه على الشرائع والارشاد واللمعة بملاحظة عدم الاشارة فيها الى نجاسته تبعاً للمتون.

    (٧) كما في الايضاح ١ : ٢٩ ، والتنقيح ١ : ١٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ٥٠.

    (٨) السرائر ١ : ١٨١.

    (٩) المختلف : ٥٧ ، الذكرى : ١٤ ، الكفاية : ١٢.

    (١٠) الكافي ٣ : ٥٢ الطهارة ب ٣٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١.

    (١١) التهذيب ١ : ٢٦٩ / ٧٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨٥ / ٦٤٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٨.