• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • 📷

    ترجيح له على غيره مما يمكن في المقام.

    ومنه يعلم وجه المناقشة في البواقي غير الاُولى أيضاً ؛ فإنّها لا تثبت المطلوب إلّا بحمل الآنية ، والطعام ، والفراش ، والثوب على ما علم ملاقاتهم بالرطوبة معه ، والمصافحة على صورة رطوبة اليد ، ولا ترجيح لشي‌ء من ذلك على حمل النهي على الكراهة ، سيما مع معارضتها مع مفهوم صحيحة محمد : عن آنية أهل الكتاب ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير » (١).

    ورواية زكريا بن إبراهيم : إني رجل من أهل الكتاب ، وإني أسلمت ، وبقي أهلي كلهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد لم اُفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : « يأكلون لحم الخنزير ؟ » قلت : لا ولكنّهم يشربون الخمر ؛ فقال (لي) (٢) : « كُلْ معهم واشرب » (٣) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في تجويز استعمال أوانيهم ، واستعمال ثيابهم ، الآتي بعضها.

    مضافاً إلى التصريح بالكراهة في صحيحة إسماعيل بن جابر : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : « لا تأكله » ثم سكت هنيئة ، ثمَّ قال : « لا تأكله » ثم سكت هنيئة ، ثم قال : « لا تأكله ، ولا تتركه تقول : إنه حرام ، ولكن تتركه تنزهاً عنه ، إنَّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » (٤).

    هذا ، مع أن الثانية بل كثير من غيرها لا يفيد بنفسه أزيد من الكراهة ، للخلوّ عن صريح النهي.

    __________________

    (١) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٧ ، التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧١ ، الوسائل ٢٤ : ٢١١ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ٦.

    (٢) لا توجد في « هـ ».

    (٣) التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٩ ، الوسائل ٢٤ : ٢١١ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ٥.

    (٤) الكافي ٦ : ٢٦٤ الاطعمة ب ١٦ ح ٩ ، التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠٥ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ٤.