• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • 📷

    على ذلك جماعة ، منهم : الفاضلان (١) ، وفي المنتهى : أنّه المشهور عند علمائنا (٢).

    لأنّه مائع ملاقٍ للميتة ، وكلّ ما كان كذلك فهو نجس.

    ولرواية وهب بن وهب : عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه السلام : « هذا الحرام محضاً » (٣).

    والأول مصادرة.

    والثانية ـ مع كونها موافقة لمذهب العامة ، كما في التهذيب (٤) ، وغير مثبتة للنجاسة ، لعدم الملازمة بينها وبين الحرمة ـ معارضة مع ما هو أكثر منها وأصح ، وبما مرّ أرجح ، مع أنّه لولاه فأصل الطهارة هو المرجع.

    *       *      *

    __________________

    (١) الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، المختصر النافع : ٢٥٣ ، التحرير ١ : ١٦١ ، التذكرة ١ : ٧.

    (٢) المنتهى ١ : ١٦٥.

    (٣) التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٣ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ١١.

    (٤) التهذيب ٩ : ٧٧.