• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الطهارة
  • 📷

    نجساً بالذات ، كالريم (١) ولعاب الفم وسائر الرطوبات ، فيكون هو نجساً ، ونجاسته ليست إلّا لملاقاة الميت إجماعاً ، فيكون هو أيضاً نجساً.

    والحمل على الرطوبات النجسة ذاتاً ـ مثل الدم والبول ـ خلاف ظاهر العموم ، ويمنعه تعليق غَسله على عدم الغُسل ، فإنّ مثلها يغسل ولو بعد الغُسل.

    وتؤيّد المطلوب : حسنة الحلبي : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : « يغسل ما أصاب ثوبه » (٢).

    ورواية زرارة : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمرٍ ، فقال : « الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير في ذلك واحد ، ينزح منها عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب » (٣).

    ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.

    والتوقيعان الآتيان (٤) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.

    والمروي في العلل : « إنّما اُمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى ، فاُحبّ أن يكون طاهراً » (٥).

    وإنّما جعلناها مؤيّدة ؛ لإِمكان المناقشة في الأولين : بعدم دلالتهما على الوجوب ؛ لخلوّهما عمّا يدلّ عليه.

    وفي الثالث : بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغةً. وعموم المشتقّ منه في‌

    __________________

    (١) أي الفضل والزيادة.

    (٢) الكافي ٣ : ١٦١ الجنائز ب ٣١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.

    (٣) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.

    (٤) سيأتي ذكرهما ص ١٦٦.

    (٥) علل الشرائع : ٢٦٧.