• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

وعدمه ، اُجيب عنه : بأنّه وارد في أيّام الاستظهار (١) . وفيه ما قدّمناه من إمكان التوجيه في الاستظهار ، فلا وجه للاقتصار علىٰ النقض (٢) ، علىٰ أنّ الاستظهار قد تحقق في الأخبار حكمه بخلاف النفاس ، فإنّ التخيير مجرّد احتمال ، فلا يمكن تنظيره بما وقع الإتفاق عليه ، إلّا أن يقال : إنّ ما ذكر للاستئناس بالحكم ، فتأمّل .

وقد نقل العلّامة في المختلف عن الشيخ وعلي بن بابويه ( وجماعة ) (٣) القول بأنّ أكثر النفاس عشرة ، وعن المرتضىٰ أنّه ثمانية عشر يوماً ، وكذلك عن غيره (٤) . والشيخ كما ترىٰ مذهبه هنا الرجوع إلىٰ الحيض علىٰ الإطلاق ، لكن في تحقق المذهب هنا تأمّل ، وبتقديره فالظاهر أنّ الشيخ لا يقول بالرجوع إلىٰ الحيض مطلقاً ، إذ لا يتصوّر إلّا في ذات الحيض ، والشيخ أعلم بمراده .

قال :

والذي يدل علىٰ هذا المعنىٰ :

ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليه‌السلام ( فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتىٰ أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ) (٥) : « ولِمَ أفتوك

__________________

(١) لم نعثر عليه .

(٢) في النسخ : النقص ، والظاهر ما أثبتناه .

(٣) ما بين القوسين زيادة من « رض » .

(٤) المختلف ١ : ٢١٥ .

(٥) ما بين القوسين ليس في « فض » .