• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

المتن :

في الأوّل ظاهر الدلالة علىٰ وجوب الغسل بالإنزال ، والإجماع واقع علىٰ أنّ نزول المني موجب للغُسل ، كما حكاه شيخنا قدس‌سره قائلاً ، إنّه إذا تيقن أنّ الخارج منيّ وجب الغُسل ، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلاً ، بشهوة وغيرها ، في نوم ويقظة ، والأخبار المستفيضة تدل عليه ـ إلىٰ أن قال ـ : ومع الاشتباه يعتبر باللذّة والدفق وفتور البدن ، أي انكسار الشهوة بعد خروجه ، لأنّها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه ، ولما رواه علي بن جعفر ، وذكر الرواية الثانية (١) .

وقد يقال : إنّ الرواية المذكورة عن عليّ بن جعفر لا تصلح للاستدلال ، لأنّ مقتضاها أنّ الثلاثة إذا وجدت وجب الغسل ، وإذا انتفت الفترة والشهوة فلا غسل وإن حصل الدفع .

وإشكاله ظاهر ، وما قاله الشيخ في توجيهه أشكل ، لأن مقتضاه أنّ وجود الشهوة كاف في كونه منيّاً ، وإذا لم يجد الشهوة لا يكون منيّاً ، والنص قد اعتبر فيه الثلاثة صريحاً .

والإشكال من جهة قوله عليه‌السلام : « وإن كان . . . » قد يدفع بأنّ الدفع من لوازمه الشهوة والفتور ، ومع انتفائهما ينتفي ، فالأمر فيه سهل .

والعجب من استحسان شيخنا قدس‌سره لكلام الشيخ في توجيه الحديث (٢) .

واحتمال أن يقال : إنّ الشهوة من لوازمها الفتور والدفع . يشكل بأنّ‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٦٥ .

(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٦٧ .