• الفهرس
  • عدد النتائج:

تذكره الفقهاء المجلد ٢٢

المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية.

و فيه مباحث:

الأوّل: الصيغة.

مسألة ٢٧٨: الصيغة لا بدّ فيها من إيجاب و قبول، فالإيجاب أن يقول:أوصيت إليك، أو: فوّضت، أو: أنت وصيّي، أو: أقمتك مقامي، أو: افعل بعدي كذا، و ما أشبه ذلك، و لا يكفي: أنت وكيلي، أو: أنت وكيل أولادي الأصاغر.

و هل يصحّ بلفظ الولاية بأن يقول: وليّتك كذا بعد موتي ؟ الأقرب ذلك.

و للشافعيّة وجهان(١).

و يصحّ فيها الإطلاق و التأقيت، مثل: أنت وصيّي، أو: أوصيت إليك إلى سنة، أو: إلى أن يبلغ ابني فلان، أو يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوّج.

و أمّا القبول فهو شرط عندنا، خلافا لبعض الشافعيّة(٢).

و لا يشترط القبول نطقا، بل لو فعل بعده ما أوصى به إليه، كان قبولا.

و لا يشترط وقوعه في حياة الموصي، بل لو وقع القبول في حياة

١- العزيز شرح الوجيز ٢٨٥:٧، روضة الطالبين ٢٨٣:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٧٧:٧، روضة الطالبين ٢٧٨:٥.