• الفهرس
  • عدد النتائج:

تذكره الفقهاء المجلد ٢١

كتاب الوصايا

و فيه مقدّمة و مقاصد:

أمّا المقدّمة ففي ماهيّتها و تسويغها.

الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الموت تبرّعا.

و هي مشتقّة من قولهم: وصى إليه بكذا يصيه صيتة إذا وصل به، و أرض واصية، أي: متّصلة النبات، فسمّي هذا التصرّف وصيّة؛ لما فيه من وصلة القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجّزة في الحياة، فكأنّه وصل تصرّفه في حياته بتصرّفه بعد مماته، يقال: أوصيت لفلان بكذا و وصّيت، و أوصى إليه: إذا جعله وصيّه(١).

و هي جائزة بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢).

و قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (٣).

و قال تعالى: إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ الآية(٤).

و ما رواه العامّة عن سعد بن [أبي وقّاص](٥) قال: جاءني

١- في «ل»: «وصيّا».

٢- سورة البقرة: ١٨٠.

٣- سورة النساء: ١١.

٤- سورة المائدة: ١٠٦.

٥- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «معاذ». و المثبت كما في المصادر.