• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • العدل والإمامة

  • العدل الإلهي

  • الفقه ، والدعاء ، والتفسير روايات وافرة نذكر نماذج ممّا روي عنه في مجال التفسير.

    ١. روي العياشي ، قال : رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم ، وهو يروي هذه القصّة :

    إنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة ، وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه ، فسأل الفقهاء عن موضع القطع ، فمن قائل : يجب قطعه من الكرسوع ، لأنّ اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع لقوله تعالى : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) ١ إلى آخر يقول : يجب القطع من المرفق ، لأنّ الله قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ) ٢ فدلّ على أنّ حدّ اليد هو المرفق ، ولمّا رأى المعتصم اختلافهم التفت إلى « محمد بن علي » فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فقال : « قد تكلّم القوم فيه ». قال : دعني ممّا تكلّموا به. أي شيء عندك ؟ قال : « أعفني عن هذا ، يا أمير المؤمنين ! » قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. فقال : « أمّا إذا أقسمت عليّ بالله إنّي أقول : إنّهم أخطأوا فيه السنّة ، فانّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع ، فيترك الكفّ ». قال : وما الحجّة في ذلك ؟ قال : « قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق ، لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال تعالى : ( وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهِ ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) ٣ وما كان لله لم يقطع ». فأعجب المعتصم ذلك ، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف ، قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنّيت أنّي لم أك حياً. ٤

    __________________

    ١ و ٢. المائدة : ٦.

    ٣. الجن : ١٨.

    ٤. تفسير العياشي : ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠.