• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • يظهر حال سائر الأدلّة ، أعني قوله : « إنّما يحتج على العباد ما آتاهم وعرفهم » ، وقال : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، فإذا احتمل وجود التعريف في الكتاب وورد النهي في السنّة ، يكون التمسك بأدلّة البراءة من قبيل التمسّك بالدليل في الشبهة المصداقية.

    ولعلّ في هذين الدليلين غنى وكفاية عن سائر الأدلّة ، وإن شئت التوسّع فاستمع لما يلي.

    الثالث : ما دلّ على وجوب السؤال فيما لا يعلم

    دل الذكر الحكيم على لزوم السؤال عند عدم العلم ، لا الصفح عنه قال سبحانه : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (١) والآية ضابطة كلية جارية في حقلي العقائد والأحكام ، وما روي في شأن نزولها ليس بمخصص لها ككون المورد ، علائم النبي الخاتم ، كما أنّ ما ورد في تفسير أهل الذكر من أنّ المراد أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام لا ينافي الاستدلال بها على المقام ، لأنّ تفسيرها بهم من باب الجري والتطبيق ، لا الحصر ، والحاصل أنّ وظيفة الجاهل هي السؤال لا الثبات على الجهل ، والرجوع إلى العالم ، لا إلى البراءة ، والفحص عن الدليل الاجتهادي ، داخل في الآية ، لأنّه سؤال عن أهل الذكر والحجج.

    الرابع : ما دلّ على وجوب التعلم في الروايات

    هناك قسم وافر من الروايات يدل على لزوم التعلم ، والمقام لا يسع بنقل جميعها ، فلنقتصر على بعضها :

    ١. روى الفضلاء من أصحاب الإمام الصادق عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، أنّه

    __________________

    ١. الأنبياء : ٧.