• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • واحد من الجزءين دون تنزيل الجزء الآخر يكون فعله عبثاً وفاقداً للأثر إلا أن يكون لهذا الجزء الآخر تنزيل قبل ذلك ولكنه خلف لافتراض وحدة التنزيل من غير فرق بين أن يكون المتقدم هو تنزيل مؤدّى الاستصحاب مكان المتيقّن أو تنزيل القطع التعبدي مكان القطع الحقيقي.

    وإن شئت قلت : انّ تنزيل المستصحب منزلة الواقع يتوقف على تنزيل القطع التعبدي منزلة العلم بالواقع لترتب الأثر على الواقع والعلم به ، والمفروض أنّ تنزيل القطع التعبدي منزلة العلم بالواقع يتوقف على تنزيل المستصحب منزلة الواقع فيكون أحد التنزيلين متوقفاً على الآخر.

    هذا لبّ مراده وتوضيح مرامه.

    والإجابة عن كلامه بوجهين :

    الأوّل : ما ذكرناه سابقاً من حسم مادة الإشكال بأنّ الجمع بين اللحاظين إنّما يلزم لو كان المنزِّل هو القاطع ، وأمّا إذا كان المنزِّل غير القاطع فلا يكون هناك أيّ جمع بين اللحاظين أبداً.

    وعلى ضوء ذلك لا حاجة لنا إلى ما تخلص به المحقّق الخراساني في الحاشية حتى ترد عليه مشكلة الدور.

    وإن شئت قلت : إنّ هناك أُموراً ثلاثة :

    أ. لزوم اجتماع اللحاظين المتضادين.

    ب. التخلص عن هذا الاجتماع.

    ج. الردّ على هذا التخلص.

    فنقول : إنّ الأمر الأوّل وهو اجتماع اللحاظين باطل من أساسه ، فلا حاجة إلى التخلّص بما في التعليقة فضلاً عن تحليل ما ذكره نقداً عليها في الكفاية.