• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • بقيت هنا أُمور :

    الأوّل : ما هي الضابطة لتميز موارد الاجتناب عن غيرها

    إنّ الضابطة لتمييز موارد الاجتناب عن غيرها عبارة عن وقوع الملاقي طرفاً للعلم حين حدوثه سواء كانت الطرفية محرزة حين حدوث العلم أو صارت مكشوفةً بالعلم الثاني ، ولأجل إيضاح القاعدة نأتي بأمثلة :

    ١. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متقدماً على الملاقاة والعلم بها ، فلا شكّ انّه يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى لما عرفت من البيانين :

    أ : انّ العلم الإجمالي الأوّل منجز دون العلم الإجمالي الثاني الدائر بين نجاسة الملاقي والطرف الآخر.

    ب : تقدّم الأصل السببي على المسببي فيتعارض الأصل في السببي ( الملاقى ) مع طرف الآخر

    ويجري في المسببي ( الملاقي ) بلا تعارض.

    ٢. لو كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين متقارناً مع العلم بالملاقاة ، فلا شكّ أنّ الملاقي طرف للعلم ضرورة حدوث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والملاقي والطرفِ الآخر.

    وعلى ذلك فكلّما كانت الملاقاة وجوداً وعلماً بها متأخرة لا يجب الاجتناب عن الملاقي لانعقاد العلم الإجمالي مؤثراً قبل الملاقاة ، فلا يكون الملاقي طرفاً للعلم ، بخلاف ما إذا حصل العلم الإجمالي والملاقاة والعلم بها دفعة واحدة فيقع الملاقي باعتبار وحدة الزمان طرفاً للعلم لا خارجاً عنه.

    ٣. لو كان العلم الإجمالي متأخّراً عن الملاقاة علماً لا معلوماً ( وجوداً ) كما إذا