• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • فالعقلاء يعتدون بواحد في مقابل العشرة.

    وأمّا على مبنى المحقّق النائيني وهو عدم حرمة المخالفة القطعية لأجل عدم التمكن من المخالفة القطعية ، فالظاهر عدم تنجيز العلم الإجمالي لكون المقام ممّا لا يتمكن المكلّف من المخالفة القطعية عادة ، فهو جعل عدم التمكن العادي دليلاً على جواز المخالفة القطعية ، فلو كانت المخالفة القطعية غير ممكنة عادة كما هو المفروض ، فيجوز الارتكاب.

    الثالث : في كون الساقط هو العلم أو هو مع الشكّ

    لا شكّ أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام في الأطراف ينتج الشكّ في كل واحد منها ، فالشكّ نابع من العلم ومن نتائجه.

    وعلى ذلك فلو قلنا بسقوط العلم ، فهل الساقط هو نفس العلم فقط على وجه لو كان للشكّ أثر شرعي من الاشتغال يجب ترتيب أثره عليه لكون المفروض انحصار السقوط بالعلم دون الشكّ ، أو الساقط هو العلم والشكّ معاً؟

    وتظهر الثمرة في ما إذا علم بماء مضاف بين الأواني الكثيرة غير المحصورة ، فالعلم بوجود الماء المضاف يوجب وجود الشكّ في كلّ واحد من الأواني ، فلو قلنا بسقوط العلم والشكّ معاً يجوز التوضّؤ بواحد منها والاقتصار عليه ، لكون الشكّ ساقطاً عن الاعتبار فيصبح كلّ واحد من الأواني محكوماً بالإطلاق.

    وأمّا لو قلنا بأنّ الساقط هو العلم دون الشكّ فيكون الشكّ هنا موضوعاً للاشتغال مثل ما إذا شكّ في إطلاق ماء على نحو الشبهة البدوية ، فلو شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يجوز له الاقتصار بالتوضّي بهذا الماء ، ويكون المقام مثله إذا قلنا بسقوط العلم دون الشكّ.

    والتحقيق انّه على مبنى الشيخ يسقط العلم والشكّ معاً ، لأنّ إلغاء العلم