• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • تنبيهات

    التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى أحد الأطراف

    إذا طرأ الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف ، فهل يجب الاجتناب عن الطرف الآخر أو الأطراف الأُخر ، أو لا؟ فيه أقوال : وصور المسألة ست : لأنّ طروء الاضطرار إمّا قبل حدوث العلم الإجمالي ، أو معه ، أو بعده ، وعلى كلّ تقدير ، فالاضطرار إمّا إلى الطرف المعيّن ، أوإلى واحد لا بعينه.

    أمّا الأقوال فنشير إلى الأقوال المعروفة وهي ثلاثة :

    ١. إنّ الاضطرار مانع عن فعلية التكليف ، سواء طرأ قبل العلم أو معه أو بعده ، وكان المضطر إليه واحداً معيناً أو واحداً لا بعينه ؛ وهذه خيرة المحقّق الخراساني في الكفاية.

    ٢. الفرق بين الاضطرار إلى واحد لابعينه ، فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وواحد معيّن فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وهو خيرته في هامش الكفاية.

    ٣. القول بالاجتناب إذا اضطر إلى واحد منها لا بعينه مطلقاً ، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه أو بعده ، وأمّا الاضطرار إلى المعيّن ففيه التفصيل بين طروئه قبل العلم أو معه فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، وطروئه بعده فيجب الاجتناب ، وهو خِيرة الشيخ الأعظم في الفرائد ، وإليك توضيح الأقوال وبيان مداركها.