• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • الموعود به ، يكون الموضوع مركّباً من نفس الفعل والغاية وهو عبارة أُخرى عن كون الثواب مترتّباً على الانقياد ، لا على نفس العمل مجرّداً عنها.

    وأمّا الثاني ، أي كيفية استظهاره من صحيحة هشام فحاصله : انّ الثواب في صحيحة هشام رتب على نفس العمل حيث قال : كان أجر ذلك ، فالمشار إليه بلفظة « ذلك » ، هو نفس العمل ، وبما انّ الاستحباب لا ينفكّ عن المصلحة ، فيكشف عن حدوث مصلحة فيه عند طروء عنوان البلوغ أو السماع فيصير مستحباً ويترتّب عليه آثاره ويصير نظير قوله : « من سرّح لحيته فله كذا ».

    يلاحظ عليه بأمرين :

    ١. ليس المراد من أجر العمل في الرواية هو الأجر الواقعي المكتوب على العمل بما هو هو ، وذلك لأنّه كما يحتمل صدقه ، يحتمل كذبه ، فليس الأجر الواقعي أمراً محرزاً ، بل المراد الأجر الوارد في الخبر الأعمّ من أن يكون موافقاً للواقع أو لا ، وهذا النوع من الأجر لم يثبت للعمل بما هو هو ، بل ثبت للعمل في الظرف الذي يأتي به المكلف بنيّة درك الثواب الموعود ، ومن المعلوم انّ ثبوت هذا النوع من الأجر لا يكشف عن استحباب العمل بما هو هو وإنّما يكشف إذا ترتّب عليه الثواب في عامّة الظروف لا في ظرف خاص ، وهو خلاف ظاهر الرواية ، وأقصى ما يستفاد منه هو عدم حرمان العامل من الأجر تفضّلاً منه سبحانه.

    ٢. ما استظهره إنّما يصحّ لو كان الدليل منحصراً برواية هشام ، ولكن هناك روايتان عن طريق محمد بن مروان صريحتان في الثواب لغاية طلب قول النبي ، أو التماس ذلك الثواب ومعه لا يمكن الاعتماد بالظهور البدائي في صحيحة هشام.

    وبذلك يتضح الفرق بين المقام وما ورد من قوله : من سرح لحيته فله عشر حسنات ، أو من صام نصف شعبان فله كذا. فانّ الثواب في الموردين ترتّب على نفس العمل ، بخلاف المقام فانّه مترتب على الطاعة الحكمية أي احتمال الأمر ، وفي مثله لا يكشف الثواب عن وجود الأجر القطعي.