• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • المترتب على النكاح إذا ثبت وجود الرضاع بين الزوجين.

    ومن النوع الثاني ، أي طُبِّقت القاعدة على مورد يكون الاجتناب واجباً ، إليك بيانه.

    ٧. روى جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، انّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فردّوه ». (١)

    ٨. روى عمر بن حنظلة في الخبرين المتساويين من أجل المرجحات عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « إذا كان كذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ». (٢)

    ومورد الأوّل هو الخبر المخالف للكتاب ، ومورد الثاني هو إمكان الفحص عن الدليل والتوقف في كلا الموردين واجب.

    وإذا كانت القاعدة منطبقة تارة على مورد يكون التوقف مستحباً ، وأُخرى على مورد يكون واجباً لا يمكن الاستدلال به على المورد لعدم العلم بأنّه من أيّ القسمين أوّلاً. ويكون الدليل ، حكماً إرشادياً تابعاً لمورده ثانياً ، ففي المورد العلم الإجمالي ، والشبهة قبل الفحص يكون الحكم منجّزاً ويكون الاجتناب واجباً ، وفي غير ذلك المورد يكون الوقوف مستحباً.

    والحاصل : انّ وزان قوله : « الوقوف عند الشبهات خير ... » وزان قوله : « أطيعوا اللّه » فوجوب الإطاعة واستحبابها تابع لكون المورد ممّا تجب فيه الطاعة ، وقد عرفت في المقام انّه يجب في الموردين دون المورد الآخر.

    إلى هنا تمّ الكلام في الطوائف الثلاث بقي الكلام في الطائفتين المهمتين :

    __________________

    ١ و ٢. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥ و ٢.