• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • ٥. حديث الحل الثاني

    هناك حديث حل ثان يفترق عمّا سبق باشتماله على جملة : « فيه حلال وحرام » ، وقد وردت في روايات ثلاث ، ولعلّ الرواية الثالثة نفس الثانية كما نستظهره.

    ١. ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ». (١)

    ٢. ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عن الجبن فقال لي : « لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال : « يا غلام ابتع لنا جبناً » ، ثمّ دعا بالغذاء فتغذّينا معه ـ إلى أن قال : ـ « سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ». (٢)

    والأُولى مروية عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام ، والثانية عن أبي جعفر عليه‌السلام ، فتكونان روايتين ، غير انّ الأُولى مشتملة على لفظة « منه » دون الثانية.

    ٣. ما رواه معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام ، فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنّه لطعام يعجبني ، وسأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ شيء فيه الحلال والحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه ». (٣)

    ولعلّ السائل الذي عبر عنه « فسأله رجل » هو « عبد اللّه بن سليمان » الوارد في الحديث الثاني ، كما يحتمل انّه المراد في رواية أُخرى لعبد اللّه بن سنان قال :

    __________________

    ١. الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.

    ٢ و ٣. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ١ و ٧.