• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • وتملّك المكرِه المبيع على خلاف الامتنان ورفعه وكونه باطلاً لعدم طيب نفسه على وفاقه.

    وأمّا إذا أُكره على الحكم التكليفي ، كما إذا أُكره على الزنا أو شرب الخمر وإلا فيهان ، أو يجبر بدفع مال غير مهم بالنسبة إليه ، فلا يكون الوضع ، أي حفظ حرمة الفعل على خلاف الامتنان بعد كون ما توعد به أمراً قابلاً للتحمّل ، ولذا قالوا ليس كلّ إكراه مسوّغاً لمخالفة الحكم التكليفي ، بخلاف الإكراه في مورد المعاملات فإنّ الأقل منه الملازم لعدم طيب النفس ملازم للبطلان.

    نعم لو كان ما توعد به أمراً مهماً لا يُتحمل عادة ، فهو مرفوع ، بدليل الإكراه أوّلاً ودليل « لا حرج » ثانياً كما لا يخفى.

    السادس : المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين

    اعلم أنّ الآثار الشرعية على قسمين :

    قسم يترتب على نفس الفعل بما هو هو من دون تعنونه بعنوان خاص كالأحكام الواردة في الآيات التالية :

    ١. ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلاً ). (١)

    ٢. ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ). (٢)

    ٣. ( وأَوفُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤولاً ). (٣)

    ٤. ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا ). (٤)

    __________________

    ١. الاسراء : ٣٢.

    ٢. الاسراء : ٣٣.

    ٣. الاسراء : ٣٤.

    ٤. المائدة : ٣٨.