• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • استثنائي مركب من قضية منفصلة حقيقة ذات أطراف كثيرة ، وهي : إمّا أن يكون علم إجمالي بالتكاليف ، أو لا يكون ، وعلى الأوّل إمّا أن ينسد باب العلم والعلمي إلى كثير منها أو لا. وعلى الأوّل إمّا أن يجوز الإهمال أو لا ، وعلى الثاني فالتعرض إمّا بالاحتياط أو بالأُصول العملية أو بالرجوع إلى القرعة أو بالإطاعة الوهمية والشكية أو الظنية. والكلّ باطل غير الأخير ، فتعين الأخير.

    وإليك دراسة المقدّمات واحدة تلو الأُخرى.

    المقدمة الأُولى

    العلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.

    وهذه المقدمة أسقطها الشيخ من مقدمات دليل الانسداد والحقّ معه ، لأنّها إمّا أمر بديهي إذ أريد منه العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخ أحكامها ، أو راجعة إلى المقدمة الثالثة إذا أريد منها العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في خصوص الوقائع المشتبهة التي لم يتبين حكمها ولذلك لا يجوز إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلاً.

    ولكن الظاهر من المحقّق الخراساني هو اختيار الوجه الأوّل ، وبذلك تكون مقدمة بديهية لكن العلم الإجمالي بتكاليف فعلية في الشريعة ليس باقياً بحال إجماله بل كلّ ينحلّ بالترتيب التالي.

    توضيحه : انّ لنا علوماً ثلاثة :

    أ : علم إجمالي كبير ، وهو العلم بوجود التكاليف في الواقع وانّ الشرع لم يترك الإنسان سدى.

    ب : علم إجمالي صغير ، وهو العلم بوجود عامة التكاليف بين الأمارات والأخبار الموجودة فيما بأيدينا.