• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • أضف إليه : أنّ ظاهر كلامه أنّ الضمير في ( إذا رَجَعُوا ) يعود إلى النافرين للجهاد وهو مستلزم للتفكيك في الضمائر ، حيث إنّ الضميرين السابقين يرجعان إلى النافرين للتفقّه.

    المقام الثاني : الاستدلال بالآية

    الاستدلال بها يتم على تفسيرها بالوجه الثاني أو الثالث دون الوجه الأوّل ، وقد قرره الشيخ الأعظم في الفرائد بوجوه ثلاثة ، وتبعه المحقّق الخراساني ، ويشكل الحجر الأساس لجميع الوجوه هو : إثبات وجوب الحذر للمقيمين أو المتخلفين ، وإليك تقريرها بوجوه ثلاثة.

    التقرير الأوّل : محبوبية الحذر يلازم وجوبه

    ١. انّ أدوات الاستفهام والتمنّي والترجّي تستعمل في كلام الواجب وغيره في معنى واحد ، وهو إنشاء هذه المفاهيم ، وإنّما يختلفان في المبادئ فالمبدأ للترجي في كلامه سبحانه إظهار محبوبية الحذر عن العقوبة ، وفي غـيره ، هو الجهل بالوقوع.

    ٢. انّ حسن حذر المنذَر عند إنذار المنذِر ، في مورد الآية يدل على وجود المقتضي فيه ، وهو قيام الحجّة على أمر يستلزم فعله أو تركه العقوبة ، وإلا فلا يحسن الحذر ، لقبح العقاب بلا بيان ، وليس الحجّة إلا قول المنذِر وخبره الذي تعلّمه ورجع وأدّى رسالته.

    وبعبارة أُخرى : من قال برجحان الحذر قال بوجوبه لا باستحبابه ، لأنّ الأُمّة في مورد حجّية الخبر الواحد على قولين :

    ١. خبر الواحد حجّة ، وهو عبارة أُخرى عن وجوب الحذر.