• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • الواحد أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ (١)

    وقد أورد عليه المحقّق الخراساني في المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :

    ١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه خلاف عنوان المسألة في الكتب الأُصولية فانّ عنوانها هو حجّية الخبر الواحد ، لا ثبوت السنة بخبر الواحد.

    ٢. انّ المراد من الثبوت في كلامه هو الثبوت التعبّدي ، وهو من عوارض الخبر الحاكي ، لا المحكي الذي هو الموضوع ، بداهة أنّ معناه هل للخبر الواحد هذا الشأن أو لا؟ فلو كان حجّة ، ثبت له هذا الشأن وإلا فلا. (٢)

    ج : ما أفاده المحقّق النائيني من أنّ مردّ البحث عن حجّية الخبر الواحد إلى أنّ مؤدى الخبر هل هو من السنة أو لا؟

    وإن شئت قلت : إنّ البحث إنّما هو عن انطباق السنّة على مؤدّى الخبر وعدم الانطباق ، وهذا لا يرجع إلى البحث عن وجود السنة ، وعدمها.

    يلاحظ عليه : أنّه مجرّد تغيير في العبارة ، فانّ مرجع البحث عن الانطباق وعدمه ، هو وجود السنّة في المقام أو لا ، وهو بحث عن أصل الموضوع لا عن عوارضه ، وبتعبير آخر : هو عين البحث عن وجودها في ضمن هذا الفرد وهويته أولا.

    ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قد تخلّص من الإشكال بأنّ الميزان في المسألة الأُصولية ليس هو البحث عن عوارض الأدلّة الأربعة ، بل تكفي صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلّة الأربعة.

    __________________

    ١. الفرائد : ٦٧ ، طبعة رحمة اللّه.

    ٢. فوائد الأُصول : قسم التعليقة : ١٥٧.