• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كلمة المقرّر
  • المقصد السادس : في الحجج الشرعية
  • الأمر الأوّل : في أحكام القطع
  • الأمر الثاني : في التجرّي
  • بعض الأطراف ، احتمال له ، لاحتمال انّ الطرف المرخّص فيه حرامٌ في الواقع ، فيكون محكوماً بحكمين متضادين وعلى ضوء ذلك فلا فرق بين الأمرين.

    يلاحظ عليه : أنّ كلام الشيخ ليس بناظر إلى عالم الثبوت وإنّما هو ناظر إلى عالم الإثبات واستظهار الشمول من أدلّة الأُصول ، وانّها هل تختص بالشبهة البدوية ، أو تعمها وأطراف العلم الإجمالي. ولعلّ الشيخ ينظر في كلامه إلى البيان التالي : وهو انّ كلّواحد من أطراف الشبهة بشخصه بما انّه مشكوك وغير معلوم ، فهو داخل في صدر قوله عليه‌السلام : « كلّ شيء حلال » حتى تعلم انّه حرام. وأمّا المجموع فلأجل العلم بوجود الحرام فيها فهو داخل في ذيل الحديث ، وينتج انّ جعل الترخيص في كلّ واحد بلا مانع أخذاً بصدر الرواية ، وجعل الترخيص في كلا الطرفين ممنوع لدخوله في ذيل الحديث.

    فتكون النتيجة حرمة المخالفة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية.

    إلى هنا تمّ الكلام في المقام الأوّل ، وحان حين البحث في المقام الثاني.

    المقام الثاني : هل الامتثال الإجمالي كالامتثال التفصيلي؟

    الامتثال الإجمالي تارة يقع في مقابل التمكن من العلم التفصيلي بالامتثال ، وأُخرى في مقابل التمكن من الحجّة على الامتثال التفصيلي كالاجتهاد والتقليد.

    ويقع الكلام في أمرين :

    الأمر الأوّل : الامتثال الإجمالي في مقابل العلم التفصيلي

    إذا تمكن من الامتثال بالعلم التفصيلي القطعي ، فهل يجزي الامتثال الإجمالي ، كما إذا تمكن من تعيين جهة القبلة بالجهاز الصناعي المفيد للعلم ومع ذلك ، يصلّي إلى أربع جهات؟ ثمّ إنّ للمسألة صوراً :