• الفهرس
  • عدد النتائج:

قلنا : ليس المدار في المعاملات على الدواعي الشخصية ، بل الملاك على الدواعي النوعية ، فبحسب النوع ، الشرط تابع ، وأصل المتاع مقوم ، وهذا هو معيار تعدد المطلوب عند العقلاء ، ولذا لا يفرقون في مباحث خيار العيب بين من يكون وصف الصحة مقوما عنده شخصيا ، ومن لا يكون كذلك.

والحاصل ان قواعد الشرط وبناء العقلاء لا تدور مدار الدواعي الخاصة لا في مقامنا هذا ولا في غيره وانما تدور مدارها نوعيا.

ومن هنا يظهر ان ما افاده «المحقق النراقي» في «عوائده» ما لفظه :

«لا يخفى ان ما ذكروه ان العقود تابعة للقصود فإنما هو على سبيل الأصل والقاعدة على ما عرفت ، ويمكن ان يتخلف في بعض المواضع ، لدليل خارجي ، كان يحكم الشارع بصحة عقد مع فساد شرطه ، فيقال ان ذلك خارج عن القاعدة بالدليل» (١).

منظور فيه ، لما عرفت من ان هذا ليس تخصيصا في القاعدة ، ولا يكون خارجا عنها بدليل.

ومنه يظهر الحال في تخلف وصف الصحة ومسئلة خيار العيب فلا نحتاج الى مزيد بحث فيه.

هذا كله بناء على كون الشرط الفاسد غير مفسد واما بناء على الإفساد فلا كلام.

٦ ـ وقد يورد عليها أيضا بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك (مبنيا على المعلوم) أو باع ما يملك على ما لا يملك (مبنيا على المجهول) فان المتعاقدين قصدا المعاملة في مجموع المبيع والثمن ، واما المبادلة بين بعض الثمن والمثمن

__________________

(١) العوائد ص ٥٤.