• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • الكبائر (ورواه في الوسائل عنه في الباب ٨ من أبواب الوصية) والظاهر منها ـ بقرينة سائر الروايات الواردة في ذلك الباب ـ ان الضرار في الوصية هو الوصية بتمام المال أو بأكثر من الثلث ، ولا يخفى ان المستفاد منها عدم صحة هذه الوصية وعدم نفوذها ، سيما بملاحظة الآية الشريفة فهي لا تدل على حكم تكليفي فحسب بل عليه وعلى الحكم الوضعي.

    ١٦ ـ ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بإسناده عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار ـ الى ان قال ـ ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة.

    وغير خفي ان الفقرة الأخيرة مطلقة تدل على عدم جواز الإضرار بالمسلم مطلقا

    ١٧ ـ ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد الله (ع) في حديث : انه نهى ان يضار بالصبي أو تضار امه في رضاعه (رواه في الوسائل في باب أقل مدة الرضاع وأكثرها من أبواب أحكام الأولاد) ، وفي ذيل هذا الباب رواية أخرى قريبة منها.

    ١٨ ـ ما رواه الكليني أيضا بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد الله (ع) قال سالته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (رواه في الوسائل في الباب ٩ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات).

    فحكم عليه‌السلام بان التصرف في الشارع المباح بما يوجب الإضرار بالغير موجب للضمان ، وان كون الطريق عاما لا يمنع من هذا الحكم

    ١٩ ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كل من أضر بشيىء من طريق المسلمين فهو له ضامن (رواه في ذاك الباب بعينه)

    ٢٠ ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زياد عن ابى عبد الله (ع) قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثمَّ يراجعها وليس به فيها حاجة ثمَّ يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه ، الا ان يطلق ثمَّ يراجع وهو ينوي الإمساك (رواه في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق).