• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • عليك أو نقصان.

    (رواه في الوسائل في المجلد ٥ في أبواب الخلل في الصلاة في الباب ٣٢ ، الحديث ٣).

    وهذه الرواية لو تمت كانت أوسع من حديث لا تعاد بناء على ما عرفت من التشكيك في شموله للزيادة ، ولكن هذه تدل على ان الزيادة والنقيصة السهويتين لا تضران بالصلاة بل يمكن علاجهما بسجدة السهو فإنها جابرة لهما فلا تجب الإعادة لا محالة.

    والذي يوهن الاستدلال بالأولى منهما ما ورد في ذاك الباب بعينه من اجزاء تسبيح الركوع والسجود عن القراءة ، فعن ابى بصير عن ابى ـ عبد الله عليه‌السلام قال ان نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود (الحديث).

    (الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة).

    وهذا دليل على بدلية التسبيح عن القراءة لا جواز تركه مطلقا مع إتمام الركوع والسجود ، وبالجملة لا يتجاوز دلالة الحديث ـ لو قلنا به ـ عن حد الاشعار على كفاية الركوع والسجود عن غيرهما عند النسيان فلا يمكن الاستدلال به ، لا سيما مع عدم عموم فيه يشمل غير القراءة من الاجزاء.

    ويوهن الثاني ـ مضافا الى وهنه بالإرسال (ومع الغض عنه لكون المرسل ابن ابى عمير) ضعيف بوجود سفيان بن السمط الذي من المجاهيل بأن الرواية ليست في مقام بيان قاعدة كلية حاكمة بعدم فساد الصلاة بالزيادة والنقيصة في اجزائها بل هي ناظرة إلى بيان تدارك ما عرضه من