• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • وقد مر جميع هذه الروايات والايات في أوائل البحث في القاعدة فراجع.

    بل لفظ التقية ، أو التقاة المذكورة في كتاب الله في مورد واحد فقط انما هي في قبال المشركين فاذن لا يبقى شك في عموم الحكم ولا نحتاج الى خصوص رواية مسعدة بن صدقة أو إطلاقات الباب وعموماتها.

    فاذن لا يبقى شك في عمومية الحكم للكفار وظلمة الشيعة بل قد مر انه قد يتقى منهم في عصرنا هذا بما لا يتقى من أهل السنة.

    ومنه يظهر أيضا انه لا فرق في ذلك بين ان يكون ذلك مذهبا منهم أولا ، مثلا ترك حج التمتع ليس مذهبا لجميع فرق العامة وكذا التكتف في الصلاة وقد يجوز علمائهم تركهما ، ولكن قد يكون هناك بعض العوام لا يرخصون ذلك ويرون فيه «رفضا»! في عقيدتهم ، بل قد يكون هناك عادة خاصة دينية عندهم يراها العوام لازمة أو دليلا على العقيدة بمذهبهم ، مما لا يمكن مراعاتها الا بترك بعض الواجبات أو تغيير فيها أو فعل بعض المحرمات فلا شك ان كل ذلك جائز عند الاضطرار إليها من باب التقية وطبقا لادلتها.