• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • فحرمة شرب المسكر ، الخمر والنبيذ وشبههما مما صرح به كتاب الله ، فلو خالفه احد واعتقد جواز شربها جهلا ، أو تعنتا لا تجوز التقية منه فيها ، لظهور الدليل ووضوح العذر وقيام الحجة فليس هناك مساغ للتقية ولا مجوز لها.

    وكذلك متعة الحج ، فقد قال الله تبارك وتعالى («فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)» (١)

    وهو دليل على جواز التمتع أو وجوبها ، وقد ورد في السنة النبوية أيضا الأمر بها ، وقد رواه الفريقان في كتبهم ، بل ما نقل عن «عمر» في قوله متعتان كانتا محللتان على زمن النبي انا احرمهما ، أيضا دليل على تشريع متعة الحج على لسان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

    وهذا كاف في ترك التقية فيها لعدم الخوف بعد إمكان الاستناد الى القرآن والسنة الثابتة.

    وهكذا ترك المسح على الخفين والاقتصار على المسح على البشرة فإنه أيضا موافق لظاهر كتاب الله أو صريحه فقد قال تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(٢)

    ومن الواضح ان المسح بالرأس والرجل لا يكون الا بالمسح عليهما نفسها لا على القلنسوة أو الخف مثلا ، ومن عمل به انما عمل بكتاب الله ولا خوف له في ذلك في اجواء الإسلام وبين المسلمين ، ولو خالف فيه من خالف

    __________________

    (١) البقرة ـ ١٩٦.

    (٢) المائدة ـ ٦.