• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • عدم اختصاص القرعة بباب القضاء مثل قوله : «كل مجهول ففيه القرعة» فإن ظاهره يشمل المجهولات كلها وقع فيها التشاح أم لا ، بل الروايات العامة التي وقعت عقيب السؤال عن بعض مسائل التنازع أيضا ظاهرة في ذلك ، فان المورد لا يكون مخصصا فتدبر.

    رابعا ـ الظاهر ان بناء العقلاء عليها أيضا لا يختص بأبواب المنازعات بل يعتمدون عليها في مطلق تزاحم الحقوق وان لم يكن مظنة للتنازع فتأمل. بالجملة القول باختصاص هذه القاعدة بها مع انه مخالف لظواهر كلمات الأصحاب وإطلاقات روايات الباب ، بل صريح بعضها. لا دليل عليه يعتد به كما عرفت.