• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • اعتبار القرعة عموما.

    وفي نفس الباب بعض الروايات الخاصة يدل على الحكم في خصوص المورد مثل :

    ١١ ـ ما رواه في الكافي ؛ والفقيه ، والمحاسن ، عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء؟ قال يقرع الامام عليه‌السلام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم امة الله ، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام (السهمان) في سهام مبهمة ثمَّ تجال السهام ، على ما خرج ورث عليه (١)

    هذا ولكن في العمل بهذه الروايات خلاف بين الأصحاب مذكور في كتاب الميراث فقد ذهب الشيخ في الخلاف ، وبعض آخر إلى انه إذا لم يكن هناك امارة على احد الأمرين يعمل بالقرعة بل ادعى الشيخ (قدس‌سره) الإجماع عليه ؛ ولكنه كما ترى.

    وذهب كثير من الأصحاب منهم المفيد والصدوقان والشيخ في النهاية وابن حمزة وابن زهرة والمحقق الطوسي والشهيدان والعلامة وولده وغيرهم على ما حكى عنهم ، بل هو المشهور ، إلى انه يعطى نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة وقد حكى الإجماع عليه أيضا ويدل عليه غير واحد من الروايات.

    وذهب بعض آخر كالمفيد والمرتضى فيما حكى عنهما (قدس‌سرهما) الى وجوب عد أضلاعه فإن استوى جنباه فهي امرأة وان اختلفا فهو ذكر ولكن مستندهم في ذلك ضعيف.

    وكيف كان فالمسئلة خلافية والمشهور عدم العمل بروايات القرعة هنا.

    الطائفة السادسة

    ما ورد في اشتباه حال الولد وانه من اى واحد ممن واقعوا امه بالشبهة مثل :

    __________________

    (١) رواه في الوسائل في كتاب الميراث في الباب ٤.