• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • ١ ـ في مدرك القاعدة وملاك حجيتها

    لا اشكال ولا كلام في حجية اليد ودلالتها على الملك في الجملة ، وعليه إجماع علماء الفريقين بل المسلمين جميعا ، بل كافة العقلاء من أرباب المذاهب وغيرهم.

    وهذا الحكم على إجماله من ضروريات الدين ؛ ولكن مع ذلك لا بد لنا من استقصاء الأدلة الدالة عليه لكي نرجع إليها في إزالة الشكوك الواقعة في حدودها ، ونستريح إليها فيما وقع الكلام فيه من فروع القاعدة وجزئياتها.

    فنقول ومن الله نستمد التوفيق والهداية ، يدل على هذا الحكم اعنى كون اليد حجة على الملك أمور :

    أولها : إجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين كما عرفت.

    هذا ولكن في الاستناد إلى الإجماع في هذه المسئلة التي يكون فيها مدارك كثيرة أخرى ، الإشكال المعروف ؛ من عدم كشفها عن قول المعصوم ، بناء على ما اختار المتأخرون من أصحابنا رضوان الله عليهم من حجية الإجماع من طريق الحدس والكشف عن قوله عليه‌السلام.

    ثانيها ـ السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على معاملة المالكية مع من بيده عين من الأعيان ، فلا يتصرف فيها إلا بإذنه ، كما انه يكتفى بإذنه في جواز