• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • واما الوضوء لو قلنا بكونه شرطا بعينه (لا الطهارة الحاصلة منه) فالشرط في مورده حقيقة هو تأخر الصلاة عنه ، وهو صفة لا حقة للصلاة ، والا فالعمل المستقل المأتي به قبلا أو بعدا إذا لم ينتزع منه عنوان «التعقب» أو «اللحوق» أو مثلهما الذي يكون من الأوصاف المقارنة للمشروط لا معنى لكونه شرطا.

    هذا ولكن الشرط من ناحية استقلال منشأ انتزاع في الوجود ، وعدم استقلاله ، على أقسام :

    أحدهما ـ ما يستقل في الوجود ولا يمكن تحصيلها لمجموع المشروط الا قبله ، كالطهارة ، فان تحصيلها لمجموع الصلاة لا يكون إلا قبلها ثانيها ـ ما يستقل في وجوده ، ولكن يمكن تحصيله في الأثناء لكل جزء ، كالاستقبال والستر وغيرهما.

    ثالثها ـ ما لا يستقل في وجوده ، كالموالاة ، فإنها أمر ينتزع من نسبة خاصة بين أجزاء الصلاة ، وليست كالطهارة أو الاستقبال حتى يمكن تحصيلها ولو بدون الصلاة.

    ففي جميع هذه الأقسام إذا كان الشك بعد الفراغ عن المشروط بتمامه ، كما إذا شك بعد التسليم في شيء منها فلا إشكال في جريان ، القاعدة فيها والحكم بصحتها ، لشمول إطلاقات الأدلة لها على جميع المباني ، نعم يجب تحصيل الشرط المشكوك للأعمال الآتية لما أشرنا إليه في الأمر الرابع فراجع.

    واما إذا كان الشك في أثنائها فقد يقال بأنه لا إشكال أيضا في جريان القاعدة في القسم الأول ، لأن المفروض عدم إمكان تحصيله الا قبل العمل ، فهو أمر قد تجاوز عنه ودخل في غيره.

    وهذا انما يتم إذا قلنا بشرطية نفس الوضوء مثلا ، وقد عرفت ما فيه من الاشكال ، واما إذا قلنا بشرطية الطهارة الحاصلة منها فاجرائها فيه مشكل ، والوجه فيه ان مجرد عدم إمكان تحصيله إلا قبل العمل لا دخل له فيما نحن بصدده ، لأن المأمور به هو الحالة الحاصلة منه ، المقارنة للعمل ، وما يؤتى به قبله فهو من قبيل المقدمة له ، ومجرد ذلك لا يوجب