• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • «المضي» أو «التجاوز» الواردتين في بعض احاديث الباب ، عنده.

    الثالث ـ التفصيل بين موارد جريان قاعدة التجاوز والفراغ والقول باعتبار الدخول في الجزء المستقل المترتب عليه شرعا في جريان قاعدة التجاوز ، واما الفراغ فلا يعتبر فيه شيء إلا الدخول فيما يكون مباينا للعمل المشكوك فيه ، حتى انه بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في الجزء الأخير من الصلاة اعتبر الدخول في التعقيب المترتب عليه شرعا والا لا يجرى فيه قاعدة التجاوز وان جرت فيه قاعدة الفراغ لعدم اعتبار شيء فيه عدا الدخول في حال مباين لها.

    ولا يبعد رجوع هذا القول الى ما ذكره الشيخ العلامة الأنصاري (قده) في المعنى وان كانا مختلفين في الصورة فتأمل.

    الرابع ـ التفصيل بين موارد جريان قاعدة الفراغ من الوضوء والصلاة بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه وعدم كفايته بالنسبة إلى الصلاة ، حكاه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عن بعض ؛ ولم يسم قائله ، ثمَّ رد عليه باتحاد الدليل في البابين وهو كذلك.

    الخامس ـ عكس هذا التفصيل اعنى اعتبار الدخول في الغير في باب الوضوء دون باب الصلاة ؛ قال المحقق الأصفهاني في بعض كلماته في المقام :

    ويمكن ان يقال بناء على تعدد القاعدة ؛ بالفرق بين الوضوء والصلاة في جريان قاعدة الفراغ فيهما بتقييدها في الأول بالدخول في الغير دون الثاني ، وذلك لتقييد الفراغ عن الوضوء بذلك في رواية زرارة حيث قال : «فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال اخرى من صلاة أو غيرها الخبر» وكذا في رواية ابن ابى يعفور : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره». الى ان قال : ولا استبعاد في اختصاص الوضوء بالدخول في الغير بعد اختصاصه بعدم جريان قاعدة التجاوز عن المحل فيه رأسا (انتهى محل الحاجة من كلامه قدس‌سره).