• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • 1 ـ قاعدة لا ضرر

  • الرابع ـ دليل العقل

    ودلالته عليه من وجهين :

    الأول ـ انه لو لم يبن على الصحة في الأفعال الصادرة من الغير لاختل أمر المعاد ، والمعاش جميعا وبطلان التالي واضح عقلا وشرعا ، فلا يمكن الاقتداء بإمام إلا بعد العلم بصحة صلوته من حيث القراءة والطهارة وغيرهما ، ولا الركون الى فعل النائب والأجير ، ولا الاعتماد على الأفعال الواجبة كفاية الصادرة من الغير الا عند العلم بصحتها ولا يمكن الاعتماد على العقود والإيقاعات الصادرة من الغير مما يكون محلا لا بتلاء المكلف وكذا في تطهير الثياب وذبح الذبائح وغيرها مما لا تحصى

    وقد يخدش فيه من وجهين من ناحية الصغرى والكبرى اما الأول فلان اختلال النظام فيما إذا اقتصر على العمل بما تطمئن به النفس من أفعال الغير ، وما يوجد فيه أمارات شرعية أخرى تدل على صحتها ، من «اليد» و «السوق» وغيرهما مما قامت الأدلة على اعتبارها ، لا يخلو عن اشكال ، واما ما ذكره المحقق الآشتياني في بعض كلماته في المقام ؛ من لزوم الاختلال في أمر المعاد لو لم يلزم في المعاش لاستلزامه عدم جواز الصلاة إلا خلف النبي ووصيه عليهم‌السلام فهو ممنوع لكفاية الاطمئنان الحاصل في كثير من الموارد لكثير من الناس كما لا يخفى.

    واما الثاني فلعدم إثباته حجية هذا الأصل إلا في الجملة ولا يكفي في إثبات هذه الكلية ؛ فإن اللازم الاقتصار على العمل بما يندفع منه محذور اختلال النظام واما غيره فلا هذا ولكن لا يخفى أن ملاحظة ما يلزم منه الاختلال وما لا يلزم منه ذلك والتفكيك بينهما أيضا قد يكون بنفسه حرجيا ومنشأ للاختلال ، والإيكال على وجدان المكلفين في تشخيص مواردها قد يؤدى الى ذلك كما لا يخفى على الخبير.

    وقد يستند في إثبات الكبرى تبعا لشيخنا الأعظم العلامة الأنصاري (قده) الى فحوى ما ورد في باب اليد في رواية «حفص بن غياث» من انه «لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» بعد حكمه «عليه‌السلام» بترتيب آثار الملكية على ما في اليد ، فيدل على ان كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق. ويمكن تأييده أيضا بما ورد في جواز شراء